431مع الإجارة و إمكان نية القربة و لو زعم الحرية عند الموقف و نوى حجة الإسلام و بقيت صحيحة على حالها على الأصح و لو نوى حجة الإسلام بزعم الحرية أو البلوغ من المبدإ من دون إذن أو آجر نفسه كذلك بطل و يحتمل الصحة بالإجارة و من ادعى البلوغ أو الحرية و لا معارض له صدقت دعواه و مع المعارض يصدق مدعي البلوغ بالاحتلام بلا بينة و بغيره لا بد من البينة و مدعي الحرية إن كان لخصمه المدعي لرقيته سبق في ملكيته لم يحكم بالحرية فيه إلا بالبينة و إلا صدق قوله من دون بينة و إذا أفسد حجه بالجماع من بلغ أو تحرر قبل الوقوف بالمشعر لزمه الإتمام و القضاء و حجة الإسلام بشرط الاستطاعة إذا اشترطناها بالنسبة إلى أهل مكة و من قاربهم و إلا فمطلقا و يجب تقديم حجة الإسلام على القضاء فلو عكس بطل القضاء و لا يجوز العدول اختيارا من نوع منهما إلى غيره
>البحث الثاني< [عدم جواز العدول بالاختيار للنائي ابتداء و في الأثناء]
في أنه كما لا يجوز بالاختيار للنائي في حجة الإسلام حال الاختيار أن يعود في الابتداء أو أن يفرق و لا للمفرد و القارن أن يتمتع كذا لا يجوز العدول في الأثناء و لو غصب الهدي فلا يرجع إلى أحد القسمين الأخيرين على الأقوى و لا للقارن أن يفرد و لا للمفرد أن يقرن و إذا لم يسبق في الابتداء لم يدخله السوق في الأثناء بالقران فلا يعدل عنه اختيارا إلى غيره و لا من غيره إليه مع الاختيار و أما العدول عن التمتع إلى الإفراد و من الإفراد إليه اضطرارا فلا مانع منه فمن القسم الأول ما إذا ضاق الوقت عن الإتيان بطواف العمرة و سعيها أو حصل مانع شرعي من حيض أو نفاس يمنع عن دخول المسجد فيمتنع الطواف أو خوف خروج القافلة من خوف الطريق أو جناية بناء على عدم استباحة التعرض للمحرمات بالتيمم و لو سبق منه نذر أو شبهه على أن يكون أول الظهر في عرفات فضاق الوقت عن الوفاء بالنذر ففي دخوله في الضيق و انحلال النذر وجهان أقواهما الثاني ثم ارتفع المانع قبل نية العدول بقيت على التمتع و بعد العدول و الوصول إلى عرفات يجب بقاؤها على عمرتها و كذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى و لو انكشف عدم المانع بعد تمام الحج مضى حجه و بعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى و بعد الدخول في أعماله قبل تمامه الأقوى خلافه و لو عرض لها الحيض أو النفاس أو أي مانع كان في وجه بعيد إن طافت أربعة أشواط و صلت صلاة الطواف بعد تمامه قبل طواف الزيارة و لو كانت طاهرة وقت الطواف و الصلاة دون باقي الأفعال صحت عمرة و لو طافت أقل من الأربعة و لو بشيء يسير قطعت طوافها و لا سعة لها و أحرمت بالحج و إن كان أيام الطواف و إن ظهر لها الخطأ في حيضها قبل العدول أتمت و إن ظهر بعده قبل الدخول في الأعمال و كذا بعد تمام الحج أو قبله بعد الدخول قوي القول بصحة الحج و العدول من الإفراد و القران إلى التمتع في مقام الاضطرار كما إذا علم بامتناع الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحج أو حصول مانع آخر و أما العدول من التمتع و الإفراد إلى القران فلا وجه لها
>البحث الثالث<في أنه لا يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين
كحجتين و عمرتين متساويتين بالصنف أو مختلفتين و لا نسكين متغايرين كحجة و عمرة في نية واحدة لحصول المغايرة و عدم المقارنة و لأن لكل عمل نية مستقلة كما لا يجوز إدخال نسك في آخر بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض أو مع الرجوع إلى واحد في غير المستثنى و لا الجمع بين جزءين متصلين أو منفصلين كطواف و ركعتيه أو سعي و لو كان معذورا و ذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر بطل حجه و لو ذكر قبله جدد النية و صح حجه و جاهل الحكم بحيث لا يخطر بباله سوى ما فعله و يدخل في المعذور و غيره كالعامد و لا بد من اتصال كل عمل بنيته و تولي العامل النية إلا في غير المميز فإن الولي يتولاها عن نفسه أو عنه على اختلاف الوجهين
>البحث الرابع<في أن الواجب منقسم إلى واجب أصلي إسلامي و واجب بالسبب
إما بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين أو فساد و إلى مندوب فينحصر البحث في مواضع الأول في الواجب الأصلي من الحج بأقسامه و كذا العمرة لا يجب بعد القدرة و عدم النقض لجنون أو صغر إلا بشروطها أحدها الاستطاعة و المراد بها هنا على وجه الحقيقة تعيينيا أو تعينيا في الشرع أو عند المتشرعة أو على وجه المجاز في الأول وجدان أمرين أحدهما الزاد و ثانيهما الراحلة فيكون البحث في مقامين
الأول في الزاد
و المراد به هنا ما يتخذه المسافر من عين طعام و شراب متعارفين أو لا كترياق و تنباك و قهوة أو دواء و نحوها إذا اشتدت الحاجة إليها أو لباس أو فراش أو غطاء أو وطاء أو وعاء و نحوها مما يحتاج إليها عينا أو منفعة خارقة أو عادة ليكن تركها عينا أو قيمة فالمثل أو الزائد عليه مع القدرة عليه و وجود الباذل و يختلف الحال باختلاف الأحوال و المحال و الأوقات و الأمكنة و الجهات لنفسه و خدامه و راحلته و أضيافه و المترددين إليه و إن كان في ترك ذلك ممن ينكر عليه تركه
المقام الثاني في الراحلة
و هي معتبرة في الاستطاعة فيما يتوقف على المسافة و المراد بها ما يناسبه قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة إلا مع الإغراق عينا أو قيمة إلا مع الإجحاف و عدمه إذا كانت مقدورة أو منفعة أو أجرة كذلك بمحل يناسبه أو أوسعه أو بدونه مع عدم الاحتياج إليه قدر على المشي أو لا قدر على الركوب أو لا من أهل مكة أو ما يقاربها على إشكال و يدخل معها سرجها و رحلها و نعلها و باقي أسبابها و قائد و سائق و خادم متحدة أو متعددة طاقة أو عادة لا يحل تركها و يعتبر فيهما معا أن يصحباه ذهابا و إيابا إلى منزله أو محله أو لم يكن له وطن و يقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف و يحل الاكتفاء بمبدإ محل الترخص و أن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحال أو المؤجل و لو كان أجله متأخرا عن عام الحج على إشكال و من الفاضل عن المسكن و عبد الخدمة و جاريتها و ثياب البدلة و التجمل و السلاح و عن المرأة و الفراش و الغطاء و الوسادة و الأواني و مئونة واجبي النفقة و من ينكر عليه في عدم الإنفاق عليه مما يناسب حاله كما و كيفا إن وجدت و يشتري عوضها إن فقدت و شاء ذلك فيما له اختياره