628واحدة؛ من جهة واحدة، أو متعدّدة.
و لو بانَ له بعد القضاء صحّة الحجّ السابق، لم يتغيّر الحكم المذكور.
و لو جامع المحلّ عامداً عالماً أمته المُحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام إن كان موسراً. و إن أمرها و هو مُعسر، ففي رواية: أنّ عليه شاة أو صياماً 1، و في بعضها إضافة: أو صدقة 2. و قيل: إن لم يقدر على بدنة كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام 3.
و عليها مع المطاوعة الإتمام، و الحجّ من قابل، و الصوم ستّين يوماً أو ثمانية عشر عوض البدنة إن قلنا بالبدل للبدنة هنا، و إلا توقّعت العتق و المُكنة. و في تسرية الحكم إلى المبعّضة أو المشتركة إشكال.
و لو أدخل فيها مملوكةً، ثمّ أعتقها و فرجه في فرجها، فإن أخرج من حينه لم يتغيّر الحكم، و إن أبقاه و تزوّجها، و أخرجه من بعد أُضيف حكم الزوجة إلى حكم الأمة، مع التمهّل بعد العقد، و إلا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة، و في المسألة إشكال.
و لو جامع المُحلّ زوجته، تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة، و لا شيء عليه. و لو أكرهها فعليه بدنة، فيحملها عنها على إشكال. و لو أكرهها بداية، ثمّ رضيت بالاستدامة، و كان يمكنها التخلّص، أُلحقت بالمختارة، فيلزم كلّ واحد منهما كفّارة.
و لو أبت بعد الرضا، و استمرّ بجبره؛ أو جعل الخيار إليها أوّلاً، ثمّ جبرها، احتمل التعدّد.
و لو كان الغلام حرّا أو مملوكاً مُحرماً، و هو محلّ أو محرم، و طاوع أو أكرهه، ففي إلحاق الأحكام من الكفّارة و الافتراق و نحوهما إشكال.
و يضعّف ذلك في المبعّض الحرّ.