627فخرج بعد الإحرام، لم يبعد إجراء الحكم.
و لو تحرّك من محلّه حال الإحرام، ثمّ حبسه حتّى أحلّ، فلم يخرج إلا بعد الإحلال، لم يلزمه شيء.
و عليهما أن يفترقا بأن لا يجتمع أحدهما مع الأخر بدون ثالث مميّز عاقل، فوجود المجنون أو الطفل قبل التمييز معهما لا يقضي بالافتراق على الأقوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك. و لو سلكا طريقاً لا يبلغهما إلى موضع الخطيئة، فلا افتراق.
و الأقوى لزوم الافتراق في الأداء أيضاً ما لم يبلغ الهدي محلّه، أو حتّى يقضيا المناسك و يَعودا إلى مَوضع الخطيئة (حتى يبلغا مكّة و موضع الخطيئة) 1أو حتّى يحلا أو حتّى ينفر الناس و يرجعا إلى مكان الخطيئة، و إن رجعا على آخر فلا افتراق، أو لزوم الافتراق في الأداء إلى محلّ الخَطيئة و إن أخلا قبله، و في القضاء إلى بلوغ الهدي محلّه. و القول بالتخيير غير بعيد، و يمضي الفراق من الافتراق ما لم يكن في عدّة رجعيّة.
و لو خرج عن القابليّة بمرضٍ أو عرض، كقطع آلته، أو بمرضٍ في فرجها، لم يتغيّر الحكم.
و المَدار في موضع الخطيئة على الفضاء، فلو كان على جبل فقلع بقي الحكم. و لو جهل موضع الخطيئة، و دارَ بين محصور، لزم اجتناب الجميع، و في غير المحصور يسقط الحكم.
و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزمه ما لزم في العام الأوّل، و هكذا، و لا يلزمه سوى حجّ واحد صحيح.
و لو تكرّر الجماع في الفاسد أو قضائه لم يتكرّر القضاء، و تكرّرت البدنة على تأمّل في الأخير، و إن تكرّر الإثم، من غير فرق بين أن يكون في نساءٍ متعدّدة، أو امرأة