619و لو أتى بالكفّارات و علم فساد واحدة لا على التعيين، أعاد الجميع. و لو اختلف الجنس و لم يتمكّن من الجميع، قدّم الأهمّ، فالأهمّ.
و يتحقّق تكرار السبب فيما يستمرّ، كاللبس، و الطيب، (و التقبيل و التظليل) 1، و مع الاستمرار لا تكرار، و إن استمرّ الوزر باستمراره.
و يتحقّق في الأكل بتكرار الإدخال في الفم، فلو أدخل شيئاً (فابتلعه شيئاً) 2فشيئاً احتسب أكلاً واحداً، إلا مع الفصل الطويل ففيه إشكال.
و يتعدّد الوطء بتعدّد الإيلاج، فلو أولج و استمرّ، عُدّ إيلاجاً واحداً. و لو أخرج بعضاً منه، ثمّ أدخله مكرّراً، لم يكن مكرّراً.
و يتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج، مع تعدّد السبب، و تعدّد الخروج مع وحدة السبب لا يقضي بالتكرار.
و المدار في الجميع على العُرف.
و كلّ مُحرِم أكلَ أو لبسَ ما لا يحلّ له أكله و لبسه، فعليه شاة. و يتحقّق الأكل بالابتلاع، فلو أدخل في فمه محلا، و ابتلع محرماً، كفّر، و بالعكس لا كفّارة.
و لو أكل شيئاً من لحم الصيد محلا فبقي في أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإحرام، فابتلعها مُحرماً، فإن بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلاً، فلا بأس، و الأحوط الترك.
و المَدار في اللبس على ما يُسمّى لباساً، فلا بأس بالغطاء، و الوطاء، و الحمل، و الملتصق من غير أن يدخل دخول الأبعاض فيه.
و يكره القعود عند العطّار المُباشر للطيب، و عند المتطيّب إذا قصد الجلوس