615و لو نتف قبل الإحرام، ليكون نقيّاً بعده، فلا بأس.
و الاثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل الاثنين بمنزلة واحد، و الأربعة بمنزلة اثنين، و يحتمل احتساب الاثنين باثنين.
و في تغطية الرأس بثوب أو ماء مطلقاً أو طين يفدي عن كلّ يوم أو عن تمام المدّة شاة، و لا يتعدّد بتعدّد الغطاء.
و في التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع. و ليس في عصام القربة و ما يشبهه و لا في الأشياء الدقيقة كخيط و نحوه شيء.
و لا بأس بتغطيته بشيء منه، كيده و شعره ما لم ينفصلا، و لا يجوز تغطيته بشيء من بدن غيره.
و الوسخ المكتسب في الرأس ما لم يحدث له جرم خارج عن العادة ليس بساتر.
و كذا القمّل، و البرغوث، و الصئبان إذا تكاثرت، و لم تخرج عن العادة. و أمّا القراد، و الحلم، و الدود، و الحيوانات المنفصلة، فإذا تكاثرت، عُدّت ساترة. و تغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لينة فلا بأس بها.
و في التظليل سائراً شاة لكلّ يوم، قيل: و للمضطر لجملة الأيّام 1.
و القول بأنّ لكلّ يوم مدّاً من طعام، و بأنّ التظليل إن كان لأذى أو مرض فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، و الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة ثلاثة أصوع من ستّة مساكين، و النسك شاة، و باختصاص الفدية بالمضطرّ، و في الحكم فيه، و في بعض ما تقدّمه بالنسبة إلى شخصين على حقوٍ واحد، مع الحكم بالوحدة إشكال.
و لو كان الظلّ رقيقاً، قُدّم على الكثيف، و كذا تقدّم المتّحد على المتعدّد. و تشتدّ 2الحرمة للكثافة: و الكثرة، و تضعف للرقّة و القلّة على إشكال.