601في الجناية فضلاً عن العلم بعدمها لا ضمان، إلا في الإغلاق، و إن يشاركه الدالّ في العصيان.
و لو ندب طفلاً إلى قتل أو جرح ففعله، كان النادب ضامناً.
و لو عدل الدالّ عن الدلالة و المُغري عن الإغراء، فإن نقض ما فعل بأن ردّ المُغري، و أضلّ المدلول حتّى لم يبقَ لفعله الأوّل أثر، فلا 1ضمان.
و لو اشترك في الدلالة أو الإغراء جماعة، و كان التأثّر مُختصّاً بالبعض، كان الضمان مُختصّاً به؛ و إن اشترك التأثير، اشترك الضمان؛ تساوت أفراده قوّة و ضعفاً أو اختلفت.
و لو أغرى جماعة عدّة كلاب، أو دلّوا جماعة، فإن تعلّق كلّ واحد بواحد ضمن من يُغري المؤثّر دون غيره.
و لو رمى الصيد راميان، و أصاب أحدهما، و أخطأ الأخر، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل، مع و الدلالة من المُخطئ للمُصيب أو لا. و مع الدلالة عليه يترتّب حكمان.
و في أصل الحكم، ثمّ في تسريته إلى الرماة، و فعل غير الرمي إشكال. و على الجامع بين صفة الدلالة و الرمي و الإصابة يترتّب الفداء بثلاثة وجوه 2.
و لو كان الرمي من المحرم في الحرم، تضاعف الفداء على إشكال. و لو كان الشريك في الرمي من يعلم بعدم تأثير رميه، فلا عبرة برميته 3. و لو اشترك في الرمي ناقص و كامل، أو ناقصان، أو مُحلّ و مُحرم، تعلّق حكم كلّ بصاحبه.
و لو كان الرمي واحد بقاتل، و من الأخر بجارح، جرى على أحدهما حكم القاتل، و على الأخر حكم الجارح على إشكال.
و لو أو قد جماعة ناراً، فوقع فيها طائر، ضمنوا فداءً واحداً إن لم يكن عن قصد