602و عمد، و إن كان عن عمد، فعلى كلّ واحد فداء كامل.
و لو كان بعضهم عن عمد، و بعضهم لا عن عمد، أُجري الحكم في العامدين و غيرهم على النحو السابق 1.
و كذا لو اشتركوا في ماء و طين قضى بهلاك صيد أو جرحه أو إعابته. و لو كان كلّ جانب تطيينه 2أو طينه من واحد، فوقع في جانب واحد، كان الضمان على صاحب ذلك الجانب، و يحتمل الاشتراك.
و لو خرج سليماً فلا بأس، و لو خرج معيباً أو مجروحاً، فالأرش مشترك بين الجميع. و يستوي في هذا من هو أشدّ تأثيراً، و من هو أضعف.
و لا فرق بين أن يقع الصيد بعينه، و بين أن يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه.
و لو رمى المحرم أو المحلّ في الحرم صيداً، فجرح أو قتل فرخاً آخر، أو الأخر آخر و هكذا، ضمن الجميع. كما إذا رمى حجراً، فتحرّك، و حرّك حجراً آخر، أو غيره في مرتبة أو مراتب، فإنّه يضمن جميع ما ترتّب عليه.
و لو خافَ من صوت 3الرمي، فمات، أو سقط فجرح أو أعيب، ضمن الرامي على إشكال.
و لو رماه، فهرب عن فراخه، فماتت، كانت مضمونة عليه.
و لو رميت على يده أفعى أو عقرب، فدفعها عن نفسه، فوقعا على صيد، أو دفع سبعاً، و تبعه حتّى وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق، ضمن.
و لو أمسك المحرم صيداً في الحرم، فمات ولده فيه، ضمن. و لو أمسك الأُم في الحرم، فمات الولد في الحلّ، فالأقوى الضمان، كما لو رمى من الحرم، فأصاب صيداً في الحلّ.
و لو نفر صيداً فهلك لمصادفة شيء أو أخذه آخر ضمن، إلا أن يرجع إلى محلّه أو