597التعميم للقتل بغير الضرب بعده.
و حيث يحتمل أنّ منشأ القيمة من الاستخفاف بالحرم و بجاره جاء احتمال تسرية ذلك في غير الطيور من الصيد.
و في بعض الأخبار: أنّ على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا و المروة عمداً الفداء و الجزاء و يُعزّر، و إن قتلهُ في الكعبة عمداً كان عليه الفداء و الجزاء، و يضرب دون الحد، و يقام للنّاس لينكل غيره 1.
و لو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في الحرم، فكما إذا ضربه على الأرض. و التراب، و الشجر، و الحيوان، و الإنسان، و نحوها لا يبعد إلحاقها.
و لو ألقاه من علوّ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد.
و لو ضربه خارج الحرم، فمات في الحرم، و بالعكس، فالمدار على مكان الضرب.
و لو ضربه محلا فمات بعد إحرامه في الحرم، لم يجرِ الحكم المذكور.
و منها: أنّه إذا شرب لبن ظبية في الحرم، فعليه دم و قيمة اللبن،
و الموجود في الرواية الجمع بين الإحرام و الحرم، و أنّه جمعَ بين الاحتلاب و الشرب 2.
و في تسرية الحكم إلى ما عدا الظبي تنقيحاً للمناط إشكال، نعم قد يقال: بسراية الحكم بالنسبة إلى الدم في جميع من أكل ما لا ينبغي أكله للمحرم عمداً، و يلحق الشرب به للرواية 3، و قد يُلحق الإتلاف بالشرب.
و لو جعله في فمه خارج الحرم، و ابتلعه في الحرم، عُدّ شارباً في الحرم. و لو