596و لو أمكنه تربية البدل أو مداواته بحيث يساوي المبدل، أو الشراء من مكان آخر مع جواز التأخّر، لزم.
المقام الثالث: فيما يتحقّق به الضمان
و هو ثلاثة: المباشرة. و التسبيب، و وضع اليد، فينحصر البحث في ثلاثة مباحث:
الأوّل: في المباشرة
و النظر في أحكامها، و هي عديدة:
منها: أنّ من قتل صيداً ضمنه،
فإن قتله بوجه البدليّة أو غيرها محلاّ كان أو محرماً ثمّ أكله، تضاعف عليه الفداء. و يستوي ذبح المحرم و ذبح المُحلّ في الحرم و يجري عليه أحكامها، كما مرّ.
و لو ذبح المُحلّ في الحلّ صيداً قد صاده المُحرم، حلّ على المُحلّ، و في حمام الحرم كلام تقدّم.
و لو ذبح المُحلّ في الحلّ صيداً و أدخله الحرم، حلّ المُحلّ في الحَرَم، دون المُحرم.
و لو ذبحه أو نحره زاعماً أنّه محرم أو في الحرم، حلّ إذا اجتمعت شروط التذكية؛ إذ لا اعتبار لنيّة الإباحة.
و لو باشر القتل حال الإحرام أو في الحرم جماعة، ضمن كلّ منهم فداءً كاملاً فيما يجب عنه الفداء، أو قيمته فيما فيه القيمة. و كذا لو باشروا الجرح، لزم كلّ واحد أرش.
و لو علم حصول الجناية من واحد، و اشتبه بين جماعة، احتمل لزوم التعدّد، و الاكتفاء بالواحد موزّعاً عليهم، و القرعة.
و منها: أنّه لو ضرب المُحرم في الحرم بطيرٍ على أرض الحرم فمات بذلك الضرب، فعليه دم و قيمتان،
و القول بثلاث قيمات و هو ظاهر الرواية 1قويّ. و يحتمل