595
الخامس عشر: يجزي عن الصغير الّذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم، و يجزي الكبير عنه،
بل هو أفضل، و يجزي المعيب عن المعيب بعيب مثله جنساً و قدراً.
فلا يجزي أعور عن أعمى، و لا عن أعرج، و لا العكس، و لا الأشدّ عرجاً عن الأضعف.
و يجزي الأضعف منهما عن الأشدّ، و كذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار، و بالعكس، و يجزي المريض عن المريض، إذا لم يختلف المرض جنساً، و لم يكن مرض الفداء أشدّ: و يجزي الصحيح عن غيره، و الأضعف عن الأشدّ.
و يجزي الذكر عن الأُنثى، و بالعكس، مع صدق اسم الفداء عليهما.
و لا تجزي القيمة مع عدم الأعراض.
و لو دفعه على أنّه مثل، فظهر أدنى منه، جاء بغيره. و لو كانت عليه كفّارة أُخرى توافقه، لم يجز الاحتساب.
و المَدار على ما يُعدّ مِثلاً في العُرف.
و لا تُطلب المماثلة بالقيم عن مماثلة الحجم، و لا تعتبر المُماثلة في اللون، و تناسق الأعضاء، و حسن الشعر، و الصوف، و نحوها.
السادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله، بقي البدل لو تلف.
و لو عزله و لم ينفقه، احتمل ذلك؛ لتعيّنه بالعزل، و خلافه لظهور أن العزل لم يكن في محلّه. و لو تلف بعد العزل، قوي عدم الضمان على نحو الزكاة.
و لو حصل المُبدل بعد الإتيان ببعض البدل، احتمل الاكتفاء بالبدل و إتمامه، و عدم الالتفات إليه، فالالتزام بالبدل و الإتمام من المُبدل بنسبة ما بقي من البدل ان كانا قابلين للتوزيع.
و لو كان متمكّناً ممّا هو أكبر من المُبدل و هو مجزي عنه، و لا يتمكنّ من المُماثل، احتمل لزومه؛ لتوقّف أداء الواجب عليه، و يحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية.