587و قيل: الحمّام كلّما يهدر، و يرجع صوته، أو يعبّ الماء بأن يشربه كرعاً 1. و قيل: لا ينفكّ الهدر عن ألعبّ 2.
و كفّارة قتل كلّ حمامة شاة على المُحرم في الحلّ، و درهم على المُحل في الحرم، و هما معاً على المُحرم في الحرم. و الأحوط اعتبار الأكثر من القيمة و الدرهم.
(و في فرخها حمل) 3على المُحرم في الحِلّ، و نصف درهم على المُحلّ في الحرم. و يجتمعان على المحرم في الحرم.
و في كسر كلّ بيضة بعد تحرّك الفرخ حمل، و قبله درهم على المُحرم في الحلّ. و في كسرها بعد التحرّك من المُحلّ في الحرم نصف درهم، و قبله ربع درهم، و يجتمعان على المُحرم في الحرم.
و لو نفّر الحمام من الحرم، فعادَ، فدم شاة على الّذي نفّره عن الجميع، و إن لم يعُد ففي كلّ حمامة شاة. و إن عادَ البعض ففيه شاة، و في غيره لكلّ حمامة شاة. و الأولى إلحاقه بغير المنصوص، و على الأوّل يُراد بالتنفير التنفير عن الحرم، و بالعود العود إليه 4.
و الشاكّ في العَود يبني على عدمه. و في الأقلّ و الأكثر يبني على الأقلّ.
و في اختصاص الحكم بالمُحل في الحرم، فمن المحرم فيه جزاءان أو لا وجهان، أقواهما الأوّل. و في تسرية الحكم من الواحدة مُجتمعة إليها منفردة وجه قويّ.
و لو أغلق باباً أو نحوها على حمام الحرم، و فراخ، و بيض فيه، فإن أرسلها سليمة، سبّب العصيان من دون ضمان، و إلا ضمن المُحرم الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و المُحلّ الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف درهم، و البيضة بربع درهم، و لا شيء مع العلم بالسلامة، و الشكّ بالتلف يُلحق بالتلف.