580في حجّ و عمرة، صحيحتين أو فاسدتين، سواء كان في أثناء أجزاء مستقلّة كالطواف و السعي و الوقوفين و نحوها أو لا؛ لكنّها تتفاوت في زيادة الإثم و نقصه، بنسبة زيادة الفضل و نقصه في محلّ وقوعها.
[الثاني في الكفارات]
>الفصل السابع: في كفّاراته< و فيها مقامات:
الأوّل: في بيان ما ليس فيه كفّارة أو يجوز التعرّض لهُ من الحيوان للمُحرم و في الحرم،
و هو أقسام:
الأوّل: كل مؤذٍ قَصدَ المُحرم بأذيّة في الحلّ أو الحرم،
فإنّه يجوز له قتله، و لا يجب عليه تحرّي الأدنى فالأدنى في دفع الأذيّة، فلو أمكن دفعه بالنهر؛ ، 1جاز له قتله، فضلاً عمّا دونه من المراتب على الأقوى.
و إن ظنّ بل شكّ في إرادته، جازَ لهُ ذلك أيضاً، فإنّ المَدار على الخوف. و لو توقّف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات، جاز قتلها.
و لو أرادَ فعدل قبل الوصول، لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله، و إلا كان بحكمه.
و لو أراد قتل مُحترم مُحرم أو غير مُحرم جازَ للمُحرم قتله؛ للدفع عن المحترم، و إن كان صامتاً. و إن أراد قتل مُباح القتل، فلا يجري عليه حكم المُريد. و إن أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البرّ، جاز قتله للدّفع عنه في وجه قويّ.
و لو أذى المُحرم أو غيره، ثمّ انصرف حال الانتقام منه، أو؛ 2كان وجوده سبباً لوجود مُؤذٍ سواه، كان بحكم المؤذي. و إن كانت الأذيّة جزئيّة، حتّى لا تُعدّ في العُرف أذيّة، لم تكن بحكم الأذيّة.
و إذا تعرّض الحيوان، فحمله على قصد الأذيّة، قتله و إن عصى. و للفرق بين