565و قيل: شيء يلبسه نساء الأعراب في أيديهنّ يغطي أصابعهنّ و أيديهنّ مع الكفّ 1.
و قيل: القفاز أن تقفزها المرأة إلى كبوب المرفقين، فهو سترة لها، و إذا لبست برقعها، و قفّازيها فقد تكنّنت، أي استترت، و يتّخذان من القطن، فيُحشى له بطانة، و ظهره من الجلود و اللبود 2.
و قيل: هو شيء يُعمل لليدين، يُحشى بقطن، و يكون له أزرار، يزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها 3.
و الظاهر أنّه أقسام، و باختلافها اختلف الكلام.
و من لبس المخيط غفلة أو نسياناً. وجب عليه نزعه فوراً. و إذا اضطرّ إلى لبس المخيط أو شبهه، قدّم الأخير، و كذا إذا دار بين الكثير و القليل.
و إذا دار بين أن يكون عرياناً أو يلبسه، لبسه.
و الظاهر عدم إلحاق المخصوف كالنعل بالمخيط. و يجب التجنّب عن المشتبه، لعمى أو ظلمة أو شكّ في الموضوع.
و يجوز لبس المنطقة، و شدّ الهميان و هو وعاء الدراهم و الدنانير على الوسط، و شدّ الدراهم بالثوب، و في التسرّي إلى ما يشبه ذلك وجه.
التاسع: لبس الخفّين،
و كلّما يستر ظهر القدم منضوداً أو مع الساق أو بعضه كالجورب و الخفّ المنصوصين، و الشمشك و نحوها اختياراً، و لا اعتبار بالبطن.
و لا بأس بساتر بعض الظهر، إلا إذا عُدّ ساتراً عرفاً، و اعتبرنا المسامحات العرفيّة. و يجوز مع الاضطرار، و لا يجب شقّه، و إن كان الاحتياط شديداً فيه.
و لو كان مخيطاً حرم لبسه من وجهين، و لا يجب مع الاضطرار قطعهما من أسفل الكعبين، و مع وجود النعل أو عدم الاحتياج إلى اللبس بلا شقّ، و لا قطع. و في تعميم