552و قول الصادق عليه السلام
إذا أحرمت، فاتّق صيد الدوابّ كلّها، إلا الأفعى و العقرب و الفأرة
1
.
و إلى عموم الأخبار في الكفّارات للمحلّلات و بعض المحرّمات.
و بين مخصّص بالمحلّل؛ نظراً إلى أنّه الفرد الظاهر عند الإطلاق، و لمقابلته بالجزاء، و لترتّب منع الأكل، و كونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم، إلى غير ذلك ممّا يظهر من تتبّع الأخبار 2.
و بين معمّم للحلال، و بعض أفراد الحرام، من الأسد، و الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ.
و يمكن أن يقال: إنّه عبارة عن الحلال في الشرع كائناً ما كان، فلأهل مكّة صيد، فالخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم.
أو يقال: هو عبارة عن المستحلّ و إن لم يكن حلالاً ممّا يأكله الأعراب مُستحلّين له صيد عندهم، أو يقال: هو عبارة عمّا يؤكل، و إن كان حراماً باعتقاد اكله.
و الظاهر التعميم، غير أنّ الشائع الحلال، فيحرم من الصيد و هو الممتنع بالأصالة، من حلال اللحم مطلقاً، على تأمّل في صدقه على مثل الجراد، أو من كبار حرامه 3على المحرم في حلّ أو حرم، و من في الحرم محلاّ أو محرماً جميع أنواع المحلّل، و كبار المحرم إلا ما استثني.
أما ما تعلّق بالحرم 4فلما يظهر من تتبّع الأدلّة أنّ الحرم موضع الأمن لآحاد الإنسان و الحيوان؛ ، و أن تحريم التعدّي فيه للاحترام.
و أمّا ما تعلّق بالإحرام؛ فلما يظهر من تعليل الاستباحة لبعض المحرّمات بكونها