546مطلقاً غير بعيد الوجه. ثمّ إذا أحرم لزمه أحكام المحرم.
الثاني عشر: مكان خوف تقضّي رجب، فلا 1يدرك عمرته،
سواء كان تأخّره عن اختيار أو لا.
و لو بان عدم الضيق بعد الإحرام أعاده، و الأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات.
و لو كان إحرامه لحجّ أو عمرة غير رجبيّة، لم يجز التقدّم، و الحكم مختصّ بخوف الفوت للضيق، أمّا إذا خاف لجهة أُخرى فلا. و في تسرية الحكم إلى النائب مجّاناً أو بأُجرة وجهان.
الثالث عشر: رأس مسافة تساوي أقرب المواقيت إلى مكّة لمن لم يكن له مُحاذاة لبعض المواقيت،
و قيل: أبعدها 2، و قيل: بالتخيير 3، و قيل: برجوعه إلى أدنى الحلّ؛ . 4و يمكن القول بوجوب سلوكه طريقاً يمرّ بالمواقيت، أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه.
و لو زعم المساواة فأحرم، ثمّ انكشف الخلاف، فإن كان أتمّ العمل تمّ، و إن حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد، و في الأثناء وجهان، و مع الاضطرار لا كلام.
الرابع عشر: أدنى الحلّ إلى الحرم،
فيخرج من الحلّ المتصل بالحرم، ثم يدخل الحرم، و يُعتبر الاتّصال العرفي بالحرم. و لو أحرم مع الفصل الطويل، أعاد عند قرب الحرم.
و هو ميقات للعمرة المفردة بعد الحجّ قراناً أو إفراداً أو تمتّعاً، و كلّ معتمر عمرة مفردة من بطن مكّة لأهل مكّة، و غيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة. فلو خرج إلى أحد المواقيت، و أحرم منه، فلا بأس، بل هو أفضل.