519الركعتين قبل الفجر، و أوّل نوافل الزوال، و أوّل نوافل المغرب، و أوّل صلاة الليل، و ركعتي الإحرام، و ركعتي الفجر إذا أصبحتَ بها، و ركعتي الطواف» 1.
و في الكلّ في الأُولى التوحيد، و في الثانية الجحد، سوى ركعتي الفجر، فإنّها بالعكس.
المبحث الثاني: فيما يقارنه من الاداب من جهة كونه إحراماً
و هو أُمور:
منها: التلفّظ بالمنويّ، إن حجّا فحجّاً، و إن عمرة فعمرة، و إن كان تمتّعاً أو قِراناً أو إفراداً أو عمرة تمتّع أو إفراد صرّح بأسمائها.
و منها: الاشتراط على اللّه بأن يحلّه حيث حبسه، و إن كان حجّا أضاف إليه قوله: «إن لم يكن حجّة فعمرة» و سيجيء بيان ثمرته.
و منها: أنّه لا تحتاج كلّ تلبية إلى نيّة مع القول بوجوبها، بل تكفي نية الجملة.
و منها: أنّه يكره دخول الحمام للترفّه، بل مطلق الترفّه، و لا بأس بدخوله لتنظيفه، أو خدمة الداخلين، و نحو ذلك.
و المراد به: ما أعد للماء الحار، و الهواء الحار، فالمسلخ ليس منه، و لا ما جعل على هيئته و وضع فيه الماء البارد، إلا أن يستلزم ترفّهاً. ثمّ يكره دلك الجسد فيه، مع عدم الإدماء و إسقاط الشعر، و معهما يحرم.
و منها: أن يذكر النائب اسم المنوب في المواقف، و عند الأعمال.
و منها: أنّه تكره تلبية المنادي كائناً من كان، و تتضاعف الكراهة بتضاعفها، و ليس من ذلك قول: «لبّيك يا ربّ» و نحوه، و ينبغي أن يكون بدلاً عنها «يا سعد» ، قيل: أو نحوه 2.