517و الظاهر تمشية الحكم إلى الصبي المميّز، و أمّا غير المميّز إذا حجّ به الوليّ، فلا يخلو من ظهور، لكنّه في الأوّل أظهر.
و لو خيّر بين الرأس و اللحية، و منع عن الجمع، فتوفير الرأس أولى.
و من وجب عليه الحلق لبعض الأسباب، و تعلّقت به شدّة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأوّل ترك التوفير، و استحبّ له في القسم الأخير. و التوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة، و في التمتع أشدّ منه في أخويه.
و منها: تنظيف جسده، و قصّ أظفاره، و الأخذ من شاربه، و طلي جسده، و إبطيه، و عانته و دونه الحلق، و دونهما النتف، و دونها الحرق و الاستياك، و رفع السغب 1. و لا ترتيب فيها. و يستحبّ إعادة التنظيف، و إن لم يطل الفصل.
و يتفاوت الفضل بطول الفصل و عدمه. و يشتدّ مع الفصل بخمسة عشر يوماً. و من أفرد أو بعّض أو جمع بين الإفراد و التبعيض، أُعطي من الأجر ما يقتضيه التوزيع.
و منها: ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال.
و منها: الغسل، و مع فقد الماء التيمّم في وجه، و محلّه الميقات. و لا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء، و إذا وجده أعاده. و في كون الوجدان ناقضاً، أو لا لكنّه سبب للإعادة وجهان، أقواهما الثاني.
و يكفي غسل أوّل الليل لباقيه، و غسل أوّل النهار كذلك.
و روى: إجزاء غسل الليل للنهار، و بالعكس 2.
و مع النوم تستحبّ إعادته، و قد يلحق به مطلق الحدث، أكبرَ كان أو أصغرَ. و في كونه ناقضاً، أو لا، لكنّه يبعث على استحباب الإعادة، وجهان، أقواهما الثاني.
و إلحاق باقي الأغسال المستحبّة به في حكم النقض و الاستمرار لا بأس به، و يجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها، و الترتيب، و الارتماس فيه، و في الاستحباب يقدّم على ما سبقه من الاداب.