513مُحدودب الظهر فالظاهر دخوله تحت المشي.
و إذا كان في طريقه مَعبر، عبر الراكب على نحو المعتاد، و الماشي واقفاً في المعبر، عمّ المشي الطريق أو خصّ محلّ العبور.
و في تقديم الانحناء على الجلوس، و الجلوس على النوم مع تعذّر القيام وجه. و إذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه.
و لو نذر الحفاء 1حين المشي، أو حين الحجّ و نحوه، لم يلزمه إلا بعد حصولهما.
و لو نذر العمل مقيّداً به، و كان راجحاً، لزم، و مع تركه من دون عذر يُعيد العمل. و في الحكم بوجوب المشي متنعّلاً و ترك الركوب وجه قوّي.
و يأتي من القيد المتعذّر بمقدار الممكن منه.
ثمّ إن عيّن الزمان أو البلديّة أو الميقاتيّة لفظاً بلا قصد إذ يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل تعيّن، و إلا فظاهرها البلديّة، بخلاف النيابة.
الثالث: في أنّ النذر للحجّ و غيره و تفرغ الذمّة بالفراغ
من طواف النساء، و لا تدخل العمرة المفردة في إطلاق الحجّ في غير المتمتّع لا يصحّ من غير الإماميّ من المسلمين، و إذا عمل بمضمونه ثمّ استبصر، قام احتمال الصحّة فيها.
و أمّا اليمين و العهد حيث لا يشترط فيه القربة فيصحّ منه.
و لو كان الخلاف بعد النذر بقي على صحّته. و إن عاد إلى الحقّ قبل الوقوف بالمشعر صحّ الحجّ، و فرغت الذمّة منه.
و لو تعلّق نذره أو شبهه بالصدقات فأدّاها، قام احتمال وجوب قضائها؛ لأنّه وضعها في غير محلّها. و لو وضعها في محلّها و أمكن قصد القربة، قوي القول بالصحّة.
ثمّ الحكم بصحّة النذر و الحج مشروط بموافقة مذهبه، لا مذهبنا، كما قرّرناه سابقاً.