511
المطلب الخامس: في أنّه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة، أو متمتّع بها،
أو مُطلّقة رجعيّة أو عبدٍ قنّ، أو مكاتب، أو مدبّر، أو مبعّض، أو أُمّ ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج، و المولى، و الأب القريب، دون الإباء البعيدة، و دون الأُمّ، فإنّ لم تتقدّم الإذن وقعت باطلة.
و الاقتصار في التعميم للثلاثة على خصوص المملوك، و الزوجة، و في الولد على خصوص اليمين، ثمّ القول بالانعقاد و التسلّط على الحلّ، و القول بالتوقّف على الإجازة على تقدير الاشتراط، غير بعيد.
المطلب السادس: في أنّه إذا فات شيء منها، عن تقصير و مطلقاً في النيابة و تعقّب الموتُ، قضي من أصل المال،
كسائر الواجبات الماليّة.
و القول بخروج حجّ النذر و أخويه من الثلث غيرُ خالٍ عن الوجه.
و إلحاقُ غير المقصّر به قريب.
و القولُ بلزوم الاستنابة مع العمرة كما في المغصوب غيرُ خالٍ عن الوجه. و لو تكلّف المغصوب ففي الإجزاء عنه نظر.
المطلب السابع: في أنّ الأقسام لا تتداخل، فلا يجزي الإتيان بقسم عن غيره،
و لا يجزي قسم منها عن حجّة الإسلام، أُطلقت، أو قيّدت بغير حجّة الإسلام.
و إذا تعدّدت بجميع أقسام التعدّد على المحلّ الواحد، أجزأ الواحد. و في الترك يتضاعف الإثم و الكفّارة و جميع الأحكام.
المطلب الثامن: في أنّه لا يتوقّف وجوبها على الاستطاعة الشرعيّة،
و قد بيّن المراد منها، بل على الاستطاعة العرفيّة. و الظاهر أنّه تُستثنى فيها المستثنيات في الديون، و حكمها كحكم غيرها من زيارات و نحوها ممّا وجب بالأسباب.