500و يحتمل إضافة أجرة عمرته لتسبّبها عن حجّه، و لعلّ الأوّل أولى. و احتمال أُجرة المثل ضعيف.
المطلب العشرون: في أنّه لو أفسد حجّه، كان عليه قضاؤه عن نفسه في القابل.
ثمّ إن كانت الحجّة معيّنة انفسخت. و على المستأجر استنابة أُخرى يستأجر هو بها أو غيره. و إن كانت مطلقة، بقيت في ذمّته، و ليست الفوريّة تعيّنيّة، و عليه حجّة ثانية، و القول بوجوب الثالثة غير بعيد.
المطلب الحادي و العشرون: لو عيّن النائب و القدر تعيّنا؛
فإن زاد القدر عن الثلث و لم يُجز الوارث، أُخرج ما يحتمله الثلث؛ فإن رضي به المعيّن، قدّم على غيره، و إلا استُؤجر غيره. و يحتمل الاقتصار فيه على أُجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين.
و لو عيّن النائب فقط و أطلق القدر، فإن رَضي بما يخرج من الثلث، قُدّم على غيره، و إلا استُؤجر غيره. و في العكس يتخيّر في النائب، و مع إطلاق القدر فالظاهر أنّه لا يجب الاقتصار على أقلّ المجزي، و لا طلب أعلى الأفراد من النوّاب، بل يجوز اعتبار الوسط. ثمّ لا يجب عليه البحث و الفحص عمّن يرضى بالناقص.
المطلب الثاني و العشرون: في أنّه إذا شرّك في النيابة، و جعل قطع الطريق لواحد، و العمل لواحد،
أو شرّك في الطريق أو في العمل مع إمكان فصله، لم يكن بأس. و في الاستنابة في عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد إشكال. أمّا لو قصد فمُنع أو عدلَ، فلا إشكال.
المطلب الثالث و العشرون: في أنّ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاً، فظهر الخلاف؛
فإن