488و تقديمه عليها أقوى الوجهين.
و لو كانت عليه حجّات إسلاميّة، قضائيّة، و تحمّليّة، و نذريّة، و عُمَر كذلك، و لم يفِ بالجميع، بنى على الترجيح للأهمّ فالأهمّ، أو الأقدم فالأقدم، أو من زادت جهات وجوبه على غيره. و صور اختلاطه كثيرة تظهر، و يظهر حكمها بعد التأمّل.
القسم الثاني: أن يموت بعد الإحرام،
و الكون في الحرم آناً ما بعده، منويّاً أو لا، بجميع بدنه أو ببعضه على وجه يتحقّق الصدق العرفي، محرماً أو محلاّ، في الحلّ، بعد الخروج من الحرم، أو في الحرم، مختاراً في حصوله فيه أو مجبوراً، عالماً به أو جاهلاً، عالماً بالحكم أو جاهلاً عاصياً في دخوله أو مطيعاً، مستقرّاً عليه الحجّ فيما سبق من الأعوام أو في عامه مع الإهمال و التمكّن من الإكمال.
و في إلحاق التمكّن من دخول الحرم، و الإهمال بذلك التمكّن ممكن، و في إلحاق باقي أقسام الحجّ الواجب و المندوب سوى حجّ النيابة لمشاركته حجّ الإسلام في أخذه من الأدلّة إشكال.
و الظاهر أنّ المتمتّع بالعمرة بمنزلة الحاجّ، و في تمشية الحكم إلى العمرة المفردة، و المحجوج به، أو الحاجّ به بُعد. و في إلحاق الجنون بالموت. حتّى إذا عادَ إليه العقل بعد مضيّ وقت الحجّ أو العمرة لم يُعدّ خروج عن قواعد الإماميّة، و في تمشية الحكم على من استمرّ على إحرام العام السابق إشكال.
الموضع الثاني: في الواجبات بالأسباب الخارجيّة،
و هي ضروب:
الأوّل: النيابة
و فيها أبحاث:
الأوّل: في النائب،
و يُشتَرَطُ فيه أُمور:
منها: ما تتوقّف عليها الصحّة، و منها: ما يتوقّف عليها الإجزاء.
أمّا ما تتوقّف الصحّة عليه: فهو العقل حين العمل، فلو كان الجنون أدواريّاً،