484و لو كان له عبيد لا يمكنه بيعهم أو خدم عليهم حمله، لم يكن مستطيعاً.
و التمكّن بالقدرة الإلهيّة بتسخير بعض الوحوش مثلاً ليس من الاستطاعة.
و الاستطاعة الشرعيّة مخصوصة بالحجّة الإسلامية، و لا يُعتبر في غيرها من أقسام الحجّ الواجب سوى الاستطاعة العرفيّة.
و لا يستطيع والد بمال ولده، و لا العكس، فضلاً عن باقي الأنساب و الأسباب. و لا يجب على واحد منهم بذل الاستطاعة لآخر. و ليس البذل للبذل من البذل إلا مع قصد التوكيل، أو فضولاً مع الإجازة، و في لزوم القبول للبذل عن الغير إشكال.
و يُعتبر في الاستطاعة مضافاً إلى ما سبق وجودُ المحرم مع المرأة إن كانت ممّن تحتاج إليه، لنجابتها، أو من جهة الخوف على هتك حرمتها، و إلا اكتفت بنفسها مع استغنائها، عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتها، و يجب عليها.
و على جميع من احتاج إلى خادم أو زوجة أو سريّة أو غيرها القيام بمئونته. و يلزم بذل ما لا يضرّ بالحال لدفع من يخافه في طريقه قلّ أو كثر.
و يختلف مقدارُ ما تحصل به الاستطاعة باختلاف الأشخاص و الدخول و اختلاف العوارض. و الظاهر أنّ سببَ الاستطاعة و إن تأخّر مقدّم على الواجبات الأُخر، و إلا لارتفع الحكمُ عن المستطيعين بسبق نَذر في عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين، كما أنّ من علّق شيئاً منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعة لا يرتفع وجوب الجمعة عنه.
و لو تضرّر بركوبِ الراحلة، و قدر على المشي من دون ضرر، أو النفع به في وقع موضعه و 1كان مالكاً لها، سقطَ الحجّ على إشكال أمّا 2لو نذر المشي إلى الحجّ في عام الاستطاعة فامتنع عليه الركوب شرعاً كان مستطيعاً.
ثانيها: عدم المعارضة بشيء من الواجبات المخاطب بها في الابتداء.
و أمّا ما يعرض