481يجب عليه الاقتراض عليها، دون ما امتنع أخذها شرعاً، للإفلاس مثلاً، أو لمانعٍ آخر.
و الظاهر دخول منافع الوقف الخاصّ و نمائه، و إن تعدّدت السنون، و احتمل موته و رجوعه إلى غيره، على إشكال.
و لو كان ملكه الكثير رهناً على شيء يسير، و اطمأنّ بالقدرة على فكّه، حكم باستطاعته.
و لو وهب مالاً، أو تحصّل مبيعاً يشتريه و يفضل فيه، أو عرض عليه أن يكون أجيراً في طريق الحجّ، أو بذلت امرأة لرجل، أو رجل لا مرأة على الزوجيّة، دواماً أو متعة، عقداً مجرّداً أو مع الدخول، لم يجب القبول، و بعد تحقّق القبول في الهبة أو البيع أو الإجارة تتحقّق الاستطاعة.
و لو بذل له على الحجّ، عدلاً 1كان أو زاداً أو راحلة، عيناً أو قيمة، أو وهب له بخصوصه، أو بالعموم في وجه، من واحد أو أكثر، دفعةً أو تدريجاً، من دون ضمّ عبادة من زيارة و نحوها. و لو تمكّن من أخذ ما يكفيه من وقفٍ عامّ أو مُباحٍ كذلك، لم يستطع.
و لا يمنع الدين من استطاعة البذل، و على خصوص الحجّ، و عمّ البذل ذهابه و إيابه، زاده و ثيابه و راحلته، و مئونة عياله إلى الرجوع إليهم، و يحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه. و إن كان البقاءُ على البذل غير لازم للباذل، و يجوز له الرجوع فيه إلا مع التزامه بِنَذر و شبهه. و لا حاجة فيه إلى التزامه 2بنَذر أو شبهه.
و لو بذل له بعض و عنده زائد على المستثنى، يجب عليه، و لا يتوقّف الوجوب على القبول. و لو بذل له بشرط خدمة أو عمل، لم يجب. و لو كان بصيغة ملتزمة وجب. و لو ترتّب نقص عظيم على القبول لم يجب. و القول بالفرق بين العبادات و غيرها، و بينها و بين مقدّماتها، و بين واجباتها و مندوباتها في اعتقاد النقص، لم يكن بعيداً.