478يجب بقاؤها على عمرته، و كذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى.
و لو انكشف عدم المانع بعد تمام الحجّ، مضى حجّه. و بعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى، و بعد الدخول في أعماله قبل تمامه أقوى 1خلافه.
و لو عَرَضَ لها الحيضُ أو النفاسُ أو أيّ مانع كان في وجه بعيد إن طافت أربعَة أشواط و صلّت صلاة الطواف، بعد تمامه قبل طواف الزيارة. و لو كانت طاهرةً وقتَ الطواف و الصلاة دون باقي الأفعال، صحّت عمرة. و لو طافت أقلّ من الأربعة، و لو بشيء يسير، قطعت طوافها، و لا سعة لها، و أحرمت بالحجّ و إن كان أيّام الطواف. و إن ظهر لها الخطأ في حيضها قبل العدول أتَمّت، و إن ظهر بعده قبل الدخول في الأعمال، و كذا بعد تمام الحجّ أو قبله بعد الدخول، قوي القول بصحّة الحجّ، و العدول من الإفراد و القرآن إلى التمتّع في مقام الاضطرار، كما إذا علم بامتناع الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ، أو حصول مانع آخر. و أمّا العدول من التمتّع و الإفراد إلى القِران فلا وجه لها.
البحث الثالث: في أنّه لا يجوزُ جمع نسكين فما زاد متماثلين، كحجّتين، و عمرتين،
متساويتين بالصنف أو مختلفتين، و لا نسكين متغايرين، كحجّة و عمرة في نيّة واحدة؛ لحصول المغايرة، و عدم المقارنة؛ و لأنّ لكلّ عمل نيّة مستقلّة. كما لا يجوزُ إدخال نُسُك في آخر بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض، أو مع الرجوع إلى واحدٍ في غير المستثنى، و لا الجمع بين جزئين متّصلين، أو منفصلين، كطواف و ركعتيه، أو سعي.
و لو كان معذوراً، و ذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر، بَطَلَ حَجّه، و لو ذكر قبله جدّد النيّة و صحّ حجّه، و جاهلُ الحكم بحيث لا يخطر بباله سوى ما فعله يدخل في