473و منها: تقدّم العمرة المتمتّع بها عليه، و الإتيان به بعدها، و لا يجوز الدخول فيه قبل تمامها اختياراً.
و منها: الإحرام بالحجّ من مكّة في بطن البناء القديم، أو مطلقاً، و الثاني أقوى. و لو وضع إحدى قدميه في مكّة و الأُخرى خارجة، أو أخرج بعضاً آخر، اتّبع العرف، و أفضلها المسجد، و أفضله المقام أو الحِجر.
و منها: الإتيان بالعمرة و الحجّ في سنة واحدة، و ارتباطها به، و كونها معه كالعمل الواحد على الأقوى.
و منها: وقوعه مع العمرة في أشهر الحجّ، و هي شوّال، و ذو القعدة و ذو الحجّة.
و قيل: عشر من ذي الحجّة 1، و قيل: محرّم. و عن بعض: لفظ تسعة و عشر؛ . 2و قيل: ثمان 3. و ربّما كان النزاع لفظيّاً؛ لأنّ لكلّ وجهاً موافقاً قولُ غيره من وجه آخر. و يجب أن يقع الإهلال بهما فيها.
و منها: ما تقدّم من البُعد عن الكعبة بثمانية و عشرين ميلاً.
القسم الثاني: حجّ الإفراد
و طريقه: أن يحرم من مكّة إن خرج منها حاجّاً، أو من أحد المواقيت. و ينوي حجّ الإفراد، ثمّ الإحرام، ثمّ يلبّي، و يلبس، ثمّ يأتي بأعمال حجّ التمتّع سوى الذبح، أو النحر. و يجيء البحث فيه من وجوه:
أحدها: أنّه إنّما يجب في حجّة الإسلام على من لم يبلغ في البُعد مقدار ثمانية و أربعين ميلاً.
ثانيها: أنّ إحرامه لا يلزم أن يكون من مكّة، إنّما يلزم أن يكون من الميقات المعدّ له.
ثالثها: أن يقدّم على العمرة المفردة.