411
و لو نظر إلى امرأته لم يلزمه شيء إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.
و لو مسّها بشهوة فشاة، أمنى أو لم يمن.
و لو قبّلها بشهوة كان عليه جزور.
و كذا لو أمنى عن ملاعبة.
و لو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شيء.
[الطيب]
و الطيب: يلزم باستعماله شاة، صبغا، و اطلاء، و بخورا، و في الطعام، و لا بأس بخلوق الكعبة و إن مازجه الزعفران.
[القلم]
و القلم: و في كل ظفر مدّ من طعام.
و في يديه و رجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد، و لو كان كلّ واحد منهما في مجلس فدمان، و لو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
[المخيط]
و المخيط: يلزم به دم، و لو اضطرّ جاز، و لو لبس عدة في مكان فعليه شاة.
[حلق الشعر]
و حلق الشعر: و فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة، لكل (مسكين خ) مدّ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرّا.
[نتف الإبطين]
و في نتف الإبطين: شاة. و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، و لو مسّ لحيته أو رأسه فسقط من شعره 1تصدق بكفّ من طعام، و لو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.