405
و هل يحرم و هو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية. (1) و لو أصابه فدخل الحرم و مات لم يضمن على أشهر الروايتين. (2)
إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة و يترك الصيد 1.
و حملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا، و قوله: (و قيل ان لم يمكنه الفداء، أكل الميتة) هو قول الشيخ في الاستبصار، تأويلا لرواية محمد بن عبد الجبار 2، و قال المتأخّر: الأقوى ان يأكل الميتة، لاضطراره إليها، و تردّد الشيخ في الخلاف و المبسوط، في كتاب الأطعمة، و اختار أكل الميتة على الأولوية من غير كفارة.
و الذي اختاره التخيير في ذلك، عملا بالروايتين، و لا تنافي بينهما، إذ ليس في أحدهما تحريم الآخر، و اليه (و الى التخيير خ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
(«قال دام ظله» : و هل يحرم الصيد، و هو يؤم الحرم؟ الأشهر (الأشبه خ الكراهيّة.
أقول: الكراهيّة في رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: يكره ان يرمى الصيد، و هو يؤم الحرم 3و ذهب الشيخ الى المنع، عملا برواية علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في رجل حلّ (قد خ) رمى صيدا في الحلّ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال:
لحمه حرام مثل الميتة 4.
(«قال دام ظله» : و لو اصابه، فدخل الحرم و مات لم يضمن، على أشهر الروايتين.
و هو إشارة الى ما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه