404
و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
[السادسة لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك]
(السادسة) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، و لو لم يكن مملوكا تصدّق به، و حمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة (لحمامه خ) .
[السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى]
(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجّا، و لو كان معتمرا فبمكّة.
[الثامنة من أصاب صيدا فداه شاة]
(الثامنة) من أصاب صيدا فداه شاة، و إن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
[ملحقات]
و يلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) صيد الحرم، و حدّه و هو بريد في بريد، من قتل فيه صيدا ضمنه و لو كان محلاّ.
عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، سألته عن المحرم يضطر، فيجد الميتة و الصّيد، أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد (أ ليس بالخيار) 1أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: انّما عليه الفداء فليأكل و ليفده 2.
و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط، في كتاب الحج، و اختيار المرتضى في الانتصار، و المفيد في المقنعة.
و في رواية محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام، أنّ عليّا عليه السّلام، كان يقول: إذا اضطر المحرم الى الصيد و الى الميتة، فليأكل الميتة التي أحلّها (أحلّ خ) اللّه له 3.
و مثله روى عبد الغفار الجازي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن المحرم