400
قيل: و كذا لو لم يعلم حاله، آثر فيه أم لا. (1) و قيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، و في يديه كمال القيمة.
و كذا في رجليه، و في قرنيه نصف قيمته، و في كلّ واحد ربع قيمته.
و كذا في رجليه، و في المستند ضعف. (2) و لو اشترك جماعة في قتله لزم كلّ واحد منهم فداء.
المحرم (محرم خ ل) وطأ بيض القطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل، في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل 1.
و الأولى، العدول عن الأولى، لاستبعاد ان يكون في القطاة، حمل قد فطم، و في بيضها غنم، و لأنّها معارضة برواية سليمان بن خالد 2و لأنّها مرسلة 3فلا يعتمد عليها.
>في أسباب الضمان<
(«قال دام ظله» : و كذا لو لم يعلم حاله، أثّر فيه، أم لا.
القائل هو الشيخ في النهاية، و فيه تردّد، و منشأه عدم الوقوف على المستند.
(«قال دام ظله» : و قيل في كسر يد الغزال، نصف قيمته (الى قوله) : و في المستند ضعف.
القائل هو الشيخ، و مستند رواية سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام 4و سماعة واقفي، فضعف الرواية منه.