399
و كذا في القنبرة و الصعوة.
و في الجراد كفّ من طعام.
و كذا في القمّلة يلقيها من جسده.
و كذا قيل في قتل العظاظ 1(العظاية خ) ، و لو كان الجراد كثيرا فدم شاة، و لو لم يكن التحرّز منه فلا إثم و لا كفّارة.
[أسباب الضمان إمّا مباشرة، و إمّا إمساك، و إمّا تسبيب]
ثم أسباب الضمان إمّا مباشرة، و إمّا إمساك، و إمّا تسبيب.
[أمّا المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه]
أمّا المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، و لو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر.
و كذا لو أكل ما ذبح في الحلّ، و لو ذبحه المحل، و لو أصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية.
و لو جرحه أو كسر رجله أو يده و رآه سويّا فربع الفداء.
و لو جهل حاله ففداء كامل.
بيض قطاة فشدخ 2؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، و من أصاب بيضة، فعليه مخاض من الغنم 3و نزّلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة، جمعا بينها و بين ما رواه ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قالا: سألناه عن