398
[الخامس في بيض القطاة و القبج]
(الخامس) في بيض القطاة و القبج، إذا تحرّك الفرخ، من صغار الغنم.
و في رواية، عن البيضة مخاض من الغنم. (1) و إن لم يتحرّك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا، و لو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
[الثاني ما لا بدل لفديته]
(الثاني ما لا بدل لفديته) و هو خمسة:
الحمام، و هو كلّ طائر يهدر و يعبّ الماء.
و قيل: كل مطوّق، و يلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، و في فرخها حمل، و في بيضها درهم، و على المحلّ فيها درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربع درهم، و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران، و يستوي فيه الأهلي و حمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
و في القطاة حمل قد فطم و رعى (من خ) الشجر.
و كذا في الدرّاج و شبهه.
و في رواية دم.
و في الضّبّ جدي.
و كذا في القنفذ و اليربوع.
و في العصفور مدّ من طعام.
الثاني للشيخ في النهاية، و ما وقفت على مستنده.
(«قال دام ظله» : في بيض القطاة و القبج، إذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم، و في رواية عن البيضة مخاض من الغنم.
هذه رواها عبد الملك، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل، وطأ