396
و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر. (1)
[الثالث الظّبي]
(الثالث) الظّبي، و فيه شاة، فإن لم يجد فضّ ثمن الشاة على البرّ و أطعم عشرة مساكين، كلّ مسكين مدّين. و لو قصرت قيمتها اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و الإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب و هو الأظهر. (2)
«قال دام ظله» : و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
في رواية أبي الصباح، و في حمار الوحش بقرة 1و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و في الحمار بدنة 2و فتوى المفيد في المقنعة و الشيخ في كتبه، و أتباعهما، على الاولى 3.
(«قال دام ظله» : و الابدال في الأقسام الثلاثة، على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو الأظهر.
أمّا الترتيب فمذهب المرتضى، و الشيخ في المبسوط و النهاية و المفيد في المقنعة، و ابن بابويه في المقنع، و ابن أبي عقيل و ابى الصلاح و به روايات.
(منها) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: إذا أصاب المحرم الصيد، و لم يجد ما يكفر (به خ) من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوّم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكلّ مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام، صام لكل نصف صاع