388
[المقصد الثاني في العمرة]
المقصد الثاني في العمرة:
و هي واجبة في العمر مرّة على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج، و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستيجار، و الإفساد، و الفوات، و بدخول مكّة عدا من يتكرّر كالحطّاب و الحشّاش و المريض.
و أفعالها ثمانية: النيّة، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه، و التقصير أو الحلق.
و تصحّ في جميع أيام السنة و أفضلها رجب، و من أحرم بها في أشهر الحجّ و دخل مكّة جاز أن ينوي بها (عمرة خ) التمتّع، و يلزمه الدم.
و يصحّ الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر.
يضاهيه في العصمة، حراما، و كذلك الجفاء، وجب إجبار الناس، إذا أعرضوا عن زيارتهم عليهم السّلام 1و لا مشقة، و العذر منفي، و هو اختيار الشيخ و أتباعه.
و انفرد المتأخر بالمنع، نظرا الى أنّ الإلزام بالمندوب غير جائز.
و ليس بشيء، إذ موجب الإلزام، هو الحذر من الجفاء.
>المقصد الثاني في العمرة<
(«قال دام ظله» : و يصحّ الاتّباع، إذا كان بين العمرتين شهر، و قيل: عشرة أيام، و قيل: لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة، و لم يقدّر علم الهدى بينهما حدّا.