387
(الثاني) لو ترك الحاجّ زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجبروا على ذلك، و إن كان ندبا لأنه جفاء. (1) (الثالث) للمدينة حرم، و حدّه من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، و لا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرمين.
(الرابع) يستحبّ الغسل لدخولها، و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا، و زيارة فاطمة عليها السّلام من الروضة، و الأئمة عليهم السّلام بالبقيع، و الصلاة بين القبر و المنبر و هو الروضة، و أن يصام بها الأربعاء و يومان بعده للحاجة، و أن يصلّى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، و ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الصلاة في المساجد، و إتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السّلام.
و بما رواه حماد، عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: التكبير أيّام التشريق، في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة (الحديث) 1.
و بهذا القول، أقول (اذهب خ ل) احتياطا، و كلام الشيخ في النهاية، يحتمل الوجهين، و حمله الراوندي على الاستحباب.
>و اللواحق أربعة<
(«قال دام ظله» : لو ترك الحاج (الحجاج خ ل) زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أجبر على ذلك، و ان كانت ندبا، لأنّه جفاء.
أقول: لمّا كانت قلّة الالتفات الى خير الرّسل صلّى اللّه عليه و آله، و من