382
[القول في السعي و النظر في مقدّمته، و كيفيّته، و أحكامه]
القول في السعي و النظر في مقدّمته، و كيفيّته، و أحكامه.
[أمّا المقدّمة]
أمّا المقدّمة فمندوبات عشرة: الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر، و الخروج للسعي من باب الصفا، و صعود الصفا، و استقبال ركن الحجر، و التكبيرة، و التهليل سبعا، و الدعاء بالمأثور.
[أمّا الكيفيّة]
و أمّا الكيفيّة، ففيها الواجب و الندب.
فالواجب أربعة: النيّة، و البدء بالصفا، و الختم بالمروة، و السعي سبعا.
يعدّ ذهابه شوطا، و عوده آخر.
و المندوبة أربعة أشياء: المشي طرفيه، و الإسراع بين المنارة إلى زقاق العطّارين، و لو نسي الهرولة رجع القهقرى و تدارك، و الدعاء، و أن يسعى ماشيا، و يجوز الجلوس في خلاله للراحة.
و أمّا الأحكام فأربعة:
(الأول) السعي ركن، يبطل الحجّ بتركه. عمدا، و لا يبطل سهوا، و يعود لتداركه، فإن تعذّر استناب فيه.
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا، و لا يبطل سهوا.
و من تيقّن عدد الأشواط و شكّ فيما به بدأ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد، و لو كان على المروة لم يعد.
و بالعكس لو كان سعيه زوجا، و لو لم يحصل العدد أعاد، و لو تيقّن النقصان أتى به.