376
و يتطوّع بثلثمائة و ستّين طوافا، فإن لم يتمكّن جعل العدّة أشواطا، (1) و يقرأ في ركعتي الطواف بالحمد و الصمد في الاولى، و بالحمد و الجحد في الثانية.
و يكره الكلام فيه، بغير الدعاء و القراءة.
[أمّا الأحكام]
و أمّا الأحكام فثمانية:
(الأول) الطواف ركن، فمن (فإن خ) تركه عامدا بطل حجّه، و لو كان ناسيا أتى به.
و لو تعذّر العود استناب فيه.
و في رواية، إن كان على وجه جهالة أعاد (الحج خ) و عليه بدنة. (2) (الثاني) من شكّ في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه، و لو كان في أثنائه و كان بين السبعة و ما زاد قطع و لا إعادة، و لو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، و بنى على الأقلّ في النافلة، و لو تجاوز الحجر في الثامن و ذكر قبل بلوغ الركن قطع و لم يعد.
(الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهّر أعاد طواف الفريضة و صلاته، و لا يعيد طواف النافلة، و يعيد صلاته استحبابا.
«قال دام ظله» : و يتطوع بثلاثمائة و ستين طوافا، فان لم يمكن (يتمكّن خ ل) جعل العدّة أشواطا.
معنى المسألة، انّه مستحب ان يطوف العدد، فان لم يتمكّن لعذر، جعل بدل كل طوافو هو سبعة أشواطشوطا واحدا، فيكون أحدا و خمسين طوافا، و ثلاثة أشواط، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير، تخلّصا من الجمع بين الطوافين.
(«قال دام ظله» : و في رواية، ان كان على وجه جهالة، أعاد، و عليه بدنة.
هذه رواها حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، قال: سأل عن رجل جهل