373
[القول في الطواف و النظر في مقدّمته و كيفيّته و أحكامه]
القول في الطواف و النظر في مقدّمته و كيفيّته و أحكامه:
[أمّا المقدمة]
أمّا المقدمة فيشترط تقديم الطهارة، و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و الختان في الرجل.
و يستحبّ مضغ الإذخر قبل دخول مكّة، و دخولها من أعلاها حافيا على سكينة و وقار، مغتسلا من بئر ميمون أو فخ، و لو تعذّر اغتسل بعد الدخول، و الدخول من باب بني شيبة، و الدعاء عنده.
[أمّا الكيفيّة]
و أمّا الكيفيّة: فواجبها النيّة، و البدأة بالحجر، و الختم به، و الطواف على اليسار، و إدخال الحجر في الطواف، و أن يطوف سبعا، و يكون بين المقام و البيت، و يصلّي ركعتين بعد الطواف في المقام، فإن منعه زحام صلّى حياله.
و يصلّي النافلة 1حيث شاء من المسجد.
و لو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، و لو شقّ صلاّهما حيث ذكر، و لو مات قضى عنه الوليّ.
و القران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات (1) ، و مكروه في النافلة، و لو زاد سهوا أكملها أسبوعين، و صلّى ركعتي الواجب منهما قبل
>القول في الطواف<
(«قال دام ظله» : و القران مبطل في الفريضة، على أشهر الروايات.
و القران أن يطوف أسبوعين 2و لا يفصل بينهما بركعتين، و هل يبطل الطواف؟