372
بمنى، و لو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير و لو تعذّر حلق أو قصّر حيث كان وجوبا، و بعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.
و من ليس على رأسه شعر يجزيه إمرار الموسى.
و البدءة برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق واجب، فلو خالف أثم و لم يعد، و لا يزور البيت لطواف الحجّ إلا بعد الحلق أو التقصير، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، و لو كان ناسيا لم يلزمه شيء و أعاد طوافه.
و يحلّ من كل شيء عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب و النساء و الصيد، فإذا طاف لحجّة و سعى حلّ له الطيب، و إذا طاف طواف النساء حللن له.
و يكره المخيط حتى يطوف للحج، و الطيب حتى يطوف طواف النساء.
ثم يمضي إلى مكّة للطواف، و السعي ليومه، أو من الغد، و يتأكّد في جانب المتمتّع، و لو أخّر أثم، و موسّع للمفرد و القارن طول ذي الحجّة على كراهية.
و يستحبّ له إذا دخل مكّة الغسل، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و الدعاء عند باب المسجد.
صرورة، و به يقول المفيد، و الأوّل أكثر، و يقويه قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اَللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ 1.