369
فلو فقد الهدي و وجد ثمنه استناب في شرائه، و ذبحه طول ذي الحجّة.
و قيل: ينتقل فرضه إلى الصوم. (1) و مع فقد الثمن يلزمه الصوم، و هو ثلاثة أيام في الحج متواليات، و سبعة في أهله، و يجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجّة، بعد التلبّس بالحجّ.
و لا يجوز قبل ذي الحجّة، و لو خرج ذو الحجّة و لم يصم الثلاثة، تعيّن عليه الهدي في القابل بمنى، و لو صام الثلاثة في الحجّ ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل.
أعرف من اين نقل 1؟ و ان كان يذهب اليه شيخنا، و الشيخ و المتأخّر، و أمّا التأويلات 2منقولات عن أهل التفسير.
(«قال دام ظله» : و لو فقد الهدي، و وجد ثمنه، استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجّة، و قيل: ينتقل فرضه الى الصوم.
و ذهب الشيخ الى أنّ فاقد الهدى و معه الثمن، يستنيب، لأنّه في حكم الواجد، و قال المتأخر: لا بل ينتقل الى الصوم، عملا بالآية 3و الأوّل أشبه، لأنّ العرف يطلق على واجد الثمن، أنّه واجد الهدي، و به كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما