362
[القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدّمته و كيفيّته و لواحقه]
القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدّمته و كيفيّته و لواحقه.
[اما المقدّمة]
و المقدّمة: تشتمل على مندوبات خمسة:
الاقتصاد في السير، و الدعاء عند الكثيب الأحمر.
و تأخير المغرب و العشاء إلى المزدلفة و لو صار ربع الليل.
و الجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين، و تأخير نوافل المغرب حتى يصلّي العشاء.
[اما الكيفيّة]
و في الكيفيّة: واجبات و مندوبات.
فالواجبات: النيّة، و الوقوف به، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسّر، و يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، و يكره لا معه.
و وقت الوقوف الاختياري، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
و للمضطرّ إلى الزوال.
و لو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، و لم يبطل حجّه إن كان وقف بعرفات.
و يجوز الإفاضة ليلا للمرأة و الخائف.
و الندب: صلاة الغداة قبل الوقوف، و الدعاء.
و أن يطأ الصرورة المشعر برجله.
و قيل: يستحبّ الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه.
و يستحبّلمن عدا الإمامالإفاضة قبل طلوع الشمس و لا يتجاوز محسّرا حتى تطلع، و الهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، و لو نسي الهرولة رجع فتداركها، و الإمام يتأخّر بجمع حتى تطلع الشمس.