359
و في الاكتحال بالسواد (1) و النظر في المرآة و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي.
و الحجامة إلا للضرورة (لا لضرورة خ ل) .
و ذلك الجسد و لبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما الكراهية.
و المكروهات: الإحرام في غير البياض.
و يتأكّد في السواد.
و في الثياب الوسخة.
و في المعلمة.
و الحنّاء للزينة، و النقاب للمرأة، و دخول الحمّام، و تلبية المنادي، و استعمال الرياحين.
و لا بأس بحكّ الجسد، و السواك ما لم يدم.
[مسألتان]
مسألتان
[الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما]
(الاولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرّر كالحطّاب و الحشّاش، و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ، و إن عاد في غيره أحرم ثانيا.
«قال دام ظله» : و في الاكتحال بالسّواد، الى آخره.
قال في النهاية و المبسوط: بالمنع في الكل (الكحل خ ل) و عليه المتأخّر، و حرّم المفيد الإكتحال بالسواد، و أبو الصلاح حمل السلاح و النظر في المرآة، و ما اعترضا 1لغير ذلك