358
القراد و الحلم.
و يحرم استعمال دهن فيه طيب، و لا بأس به مع الضرورة. و يحرم إزالة الشعر قليله و كثيره و لا بأس به مع الضرورة.
و تغطية الرأس للرجل دون المرأة و في معناه الارتماس، و لو غطّى ناسيا ألقاه واجبا و جدّد التلبية استحبابا.
و تسفر المرأة عن وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
و يحرم تظليل المحرم سائرا، و لا بأس به للمرأة، و للرجل نازلا، و لو اضطرّ جاز، و لو زامل عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه.
و يحرم قصّ الأظفار و قطع الشجر و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه، و يجوز خلع الإذخر، و شجر الفواكه و النخل.
عدم النعلين.
و هل يشقّ ظاهرهما (ظهرهما خ ل) ، و الحال هذه؟ قال في المبسوط و الخلاف:
نعم و هو مرويّ عن ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: فان لم يجد نعلين فليلبس خفّين و يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 1.
و قال في النهاية: يلبس من غير قطع، و قال في الخلاف: هو الأظهر بين الأصحاب، و اختاره المتأخّر، و هو حسن.
يدلّ على ذلك ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
و لا تلبس الخفّين، الاّ ان لا يكون لك نعلان 2.