355
و دلالة، و إغلاقا و ذبحا، و لو ذبحه كان ميتة حراما على المحلّ و المحرم.
و النساء، وطيا و تقبيلا و لمسا و نظيرا بشهوة و عقدا له و لغيره و شهادة على العقد.
و الاستمناء، و الطيب.
و قيل: لا يحرم إلا أربعة (1) : المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و أضاف الشيخ في الخلاف الكافور و العود.
الهدي؟ قال علم الهدى: نعم، و الاّ تجرّد الشرط عن الفائدة، و اختاره المتأخّر.
(لا يقال) : قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 1دالّ على عدم التحلل، الاّ مع الهدي (لأنّا نقول) : يحمل ذلك على من لم يشرط.
و قال الشيخ: لا يسقط الهدى، و فائدته في المحصور التحلّل من غير تربص، و في المصدور لا فائدة له، و اختاره شيخنا دام ظله.
و له رحمه اللّه في الخلاف مسألتان، في إحداهما تباحث أصحاب الشافعي في جواز الشرط، و ذلك أنّهم ينكرونه، و يذهبون إلى أنّه لا تأثير للشرط، لأنّ الشافعي، يسقط الهدي، في أحد قوليه، قال: إذا شرط في حال إحرامه، ثم حصل الشرط، لا يتحلل إلاّ بالهدي، و لا تنافي بين المسألتين، كما توهّم المتأخّر، و شيخنا تابع الشيخ.
>في تروك الإحرام<
(«قال دام ظله» : و قيل: لا يحرم إلاّ أربعة، الى آخره.
قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة، و ابن