353
و في رواية عليه دم (1) ، و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
(الثانية) إذا أحرم الوليّ بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، و جنّبه ما يجتنب (يجتنبه خ) المحرم، و كلّ ما يعجز عنه يتولاّه الوليّ، و لو فعل ما يوجب الكفّارة ضمن الوليّ عنه، و لو كان مميّزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، و لو عجز صام الوليّ عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلّل.
«قال دام ظله» : و في رواية، عليه دم.
أقول: يجب على المتمتع، ألاّ يحرم بالحج، حتّى يفرغ من التقصير، فإن أحرم بالحج ناسيا قبل التقصير، قال الشيخ: عليه دم يهريقه، و هو في رواية إسحاق بن عمار، قال: قلت أبي إبراهيم عليه السّلام: الرّجل يتمتع، فينسى أن يقصر حتّى يهلّ بالحج، فقال: عليه دم يهريقه 1.
فامّا ان أحرم متعمدا، قال الشيخ في الاستبصار: تبطل متعته، تأويلا لما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: المتمتع إذا طاف و سعى، ثم لبّى (بالحج ئل) ، قبل ان يقصّر، فليس له أن يقصّر، و ليس له متعة 23.
فقال (الشيخ خ) : تحمل هذه على العمد، لئلاّ تتنافى الرّوايات (الروايتان خ ل) .
و ذهب المتأخر الى أنّ الإحرام بالحج غير صحيح، للاتفاق على أنّ إدخال