351
و المعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكّة، و بالمفردة حتى يدخل الحرم (1) إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.
ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
قال: و سألهاى أبا عبد اللّه عليه السّلامسماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح لها ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (الحديث) 1.
و ذهب المفيد، في كتاب أحكام النساء: أنّ لهنّ ان يحرمن في الحرير المحض، و اختاره المتأخر، تمسّكا بالأصل، و هو الجواز.
و هو في رواية علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام. المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الخز و الحرير و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك 2.
و الأوّل أظهر و هو المختار، (لنا) التمسك بما هو مجمع على صحته، أعنى الإحرام في غير الحرير، و أنه إذا عمل برواية المنع، يمكن ان يعمل برواية الجواز، بان يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع، و لا ينعكس.
(«قال دام ظله» : و المعتمر بالمتعة، حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة حتى يدخل الحرم، الى آخره.
فقه هذه المسألة، أنّ المعتمر بالمتعة، يلبي حتى يشاهد بيوت مكة، فعند ذلك يقطع.