349
أمّا القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر. (1) و صورتها: لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك.
و قيل: يضيف إلى ذلك: إنّ الحمد و النّعمة و الملك لك (2) لا شريك لك لبّيك، و ما زاد مستحب.
و لو عقد إحرامه و لم يلبّ لم يلزمه كفّارة بما يفعله.
و الأخرس يجزيه تحريك لسانه و الإشارة بيده.
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام و هما واجبان، و المعتبر ما يصحّ الصلاة فيه للرجال (للرجل خ) .
«قال دام ظله» : اما القارن فله ان يعقد بها، أو بالإشعار، أو التقليد، على الأظهر.
أقول: لا خلاف في أنّ الإحرام للمتمتع و المفرد لا ينعقد إلاّ بالتلبية، و أنّما اختلف في القارن، فذهب الشيخ و أتباعه (إلى ظ) أنّه ينعقد بها و بالاشعار و التقليد، و هو اختيار سلاّر و ابن البراج، و قال المرتضى و المتأخّر أنه لا ينعقد إلاّ بالتلبية، و الأوّل أظهر في الفتاوى.
(«قال دام ظله» : و قيل: يضيف الى ذلك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، الى آخره.
القائل هو الشيخ و اتباعه، و لا تردّد فيه، اللّهم الاّ ان يقال: أنّ اضافة ذلك ليس (ليست ظ) على الوجوب.
و بالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 1و كذا رواية ابن عمّار عنه عليه السّلام 2.