342
و لو تعذّر خرج إلى أدنى الحلّ، و لو تعذّر أحرم من مكّة.
و لو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد و القران. (1) و لو كان له منزلان: بمكّة و ناء، اعتبر أغلبهما عليه، و لو تساويا تخيّر في التمتّع و غيره.
و عليها فتوى الشيخ في النهاية و التهذيب.
و قال المتأخّر: لا يحلّ إلاّ بالنيّة، و لا حكم للتلبية، لقوله عليه السّلام:
الاعمال بالنيّات 1.
فامّا جواز العدول، رواه معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل لبىّ بالحج مفردا، ثم دخل (قدمئل) مكة فطاف بالبيت، و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم، و سعى بين الصفا و المروة، قال: فليحلّ، و ليجعلها متعة، الاّ ان يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع ان يحلّ، حتى يبلغ الهدي محلّه 2.
(«قال دام ظله» : و لو اقام سنتين، انتقل فرضه الى الافراد و القران.
روى ذلك حريز، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السّلام، قال: من اقام بمكة سنتين، فهو من أهل مكة، لا متعة له (الحديث) 3.
و روى ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: فإذا قاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة (الحديث) 4.
و علق الشيخ هذا الحكم على من اقام ثلاث سنين، و هو محمول على من اقام سنتين، و أراد الحج في الثالثة، فلا تنافي بين فتواه و الرواية.