341
و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول بالحجّ إلى المتعة، لكن لا يلبّي بعد طوافه و سعيه، و لو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجّه على رواية. (1) و لا يجوز العدول للقارن.
و المكّيّ إذا بعد ثم حجّ على ميقات أحرم منه وجوبا.
و المجاور بمكّة إذا أراد حجّة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه،
سائق الهدي 1.
ثم قال فيه: و أنما أمر بتجديد التلبية، لئلا يدخل في أن يكون محلا، مستدلا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: كلما طفت طوافا، و صلّيت ركعتين، فاعقد طوافا بالتلبية 2.
فظاهر فتواه و الخبر يدل على وجوب التلبية، و الأشبه الاستحباب و عدم التحلل، الاّ مع البلوغ.
(«قال دام ظله» : و يجوز للمفرد إذا دخل مكّة، العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبى بعد طوافه و سعيه، و لو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته، و بقي على حجّه، على رواية.
أقول: تقديره (على حجّة مفردة) و الرواية منقولة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام، الرّجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدو له ان يجعلها عمرة، قال: ان كان لبى بعد ما سعى، قبل ان يقصّر، فلا متعة له 3.