325
فلا يجب على الصبي، و لا على المجنون، و يصحّ الإحرام من الصبي المميّز و بالصبي غير المميّز.
و كذا يصحّ بالمجنون، و لو حجّ بهما لم يحزئهما عن الفرض، و يصحّ الحج من العبد مع إذن المولى لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، و من لا راحلة و لا زاد لو حجّ كان ندبا، و يعيد لو استطاع، و لو بذل له الزاد و الراحلة صار مستطيعا.
و لو حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
و لا بدّ من فاضل عن الزاد و الراحلة و ما يمون به عياله حتى يرجع.
و زاد الشيخ سابعا 1، و هو الرجوع الى كفاية من المال، أو ما في حكمه، و جعل الصّحة ثامنا، و أدخله شيخنا في التمكن من المسير و لا مشاحة فيه.
فامّا الرجوع الى كفاية (الكفاية خ) فلست اعرف منشأه، فان استند الى ما رواه ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام، عن قول اللّه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، فقال: ما يقول النّاس فيه؟ فقلت له: الزّاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام، قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت (به خ) عياله، و يستغنى به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال:
فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة؟ فلم يجعلها الاّ على من يملك مائتي دينار 2.