84
في حرمة الطيب على المحرم
و مما يحرم على المحرم الطيب إجماعا بين المسلمين و هذا مما لا يحتاج الى البحث و تجشم الاستدلال و انما المهم بيان مصاديق الطيب و انه هل يختص بالأربعة أو الخمسة المذكورة في الاخبار، أو يعم كل طيب يشم رائحته، و يستعمل في التعطير و التطيب.
و قد عقد في الوسائل بابا لذلك و قال باب تحريم الطيب على المحرم و المحرمة، و هو المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الكافور، و يكره له بقيّة الطيب، و يجوز له النظر اليه، فالمهم ان نتعرض لذكر الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام.
منها ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السّلام كشف بين يديه طيب لينظر اليه، و هو محرم فأمسك بيده على انفه بثوبه من رائحته (ريحه خ د) 1